الباب الثاني — الرسائل والعلب المصرح بقيمتها
المادة 14
ان الرسوم التي تحصل فى الجزائر عن الرسائل والعلب المصرح بقيمتها والموجهة الى البلدان الاجنبية هي كمايلي: 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه
1 - النقل
1 - الرسائل نفس رسوم الرسائل العادية لنفس العنوان وبذات الوزن ...
الوزن الاقصى = 2 كغ .
ب - العلب عن كل 50 غرام أو كسور 50 غرام 000000000 0,50 دج مع ادنى حد للتحصيل ............. 2,60 دج الوزن الاقصى : 1 كغ .
2 - التسجيل الرسائل والعلب الرسم الثابت المطبق على مواد بريد الرسائل . 2,00 دج
3 - التامين الرسائل والعلب عن كل 300 دج أو كسورها ............. 0,75000 دج