مرسوم رقم 71-166
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-166 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي 778
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 هواري بومدين