مرسوم رقم 71-165
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-165 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص لوزير المالية بمنح العمال الجزائريين المغتربين في اروبا منافع اضافية من أجل الاكتتاب في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل 776
المادة الأولى
يرخص لوزير المالية ، بغية تسهيل الاكتتاب للعمال الجزائريين المغتربين فى أوربا فى سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل ، باعطاء المنافع الاضافية بالنسبة للمنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-91 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971