مرسوم رقم 71-164
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-164 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب - 776
المادة 19 مكرر
ان مراقبى الضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل فى أول يناير سنة 1967 والمنتدبين فى هذا التاريخ لمهام مفتشى الضرائب ويكون لهم 12 سنة من الخدمة في الوظائف العامة يمكن ادراجهم في سلك مفتشى الضرائب بصفتهم متمرنين ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم… ويجوز ترسيمهم في هذا السلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتدابهم للعمل بصفتهم مفتشين للضرائب ..