مرسوم رقم 71-163
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-163 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة 761
المادة 5
يحوز المحاسب المركزى للخزينة صفة المحاسب الرئيسي للدولة وتخضع اعماله لتحقيقات وزارة المالية والجهات القضائية المختصة ولا يكلف بأمانة الصندوق.