المادة الأولى
يحدد مرتب مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 450 ..
تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، ونظرا للاشغال المنفذة فى سنة 1962 والمتضمنة تعديلا - بجوار تابلاط ولاية المدية عن تسطير الطريق الوطني رقم 8 ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لتابلاط بتاريخ - 14 نوفمبر سنة 1970 ، يرسم ما يلى :