مرسوم رقم 71-158
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر وقسنطينة و ورقلة . ووهران الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية 753 للموثقين وللموثقين المساعدين 759
المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي