مرسوم رقم 71-158
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية للموثقين وللموثقين المساعدين
المادة الأولى
يمنح الموثقون ومساعدوهم زيادة على أجورهم، تعويضا شهريا للتبعية قدره 600 دج