مرسوم رقم 71-157
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391
المادة 6
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية