مرسوم رقم 71-157
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391
المادة 4
اذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الاعتراض المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم ...
ويسرى عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية