مرسوم رقم 71-156
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وبشار وورقلة . وقسنطينة الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . 756 750
المادة 9
يوضع العقد الاصلي مع الملف لدى كتابة اللجنة وتحرر نسختان منه يصدق عليهما الكاتب وتحال واحدة منهما الى ديوان كتابة ضبط المحكمة والاخرى الى مقر البلدية التي كانت استلمت العقد المقرر اعادة انشائه 10 وترتب هاتان النسختان ، المسلمتان بموجب اشعاري وصول ، لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية على اساس الترتيب الزمني وعند الاقتضاء بحسب تصنيف العقود