مرسوم رقم 71-156
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وبشار وورقلة . وقسنطينة الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . 756 750
المادة 8
عندما يصدر القرار باعادة انشاء عقد ، تحرر فورا نسخة اصلية منه ، تتضمن العناصر الواردة بعده ويذكر فى اسفل العقد اسم اللجنة او القسم الذي اصدر القرار وكذلك تاريخه كما يتضمن امضاء المقرر