مرسوم رقم 71-156
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وبشار وورقلة . وقسنطينة الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . 756 750
المادة 7
تبت اللجنة او القسم ، بناء على الرأي المسبب المدلى به من المقرر .
يصدر قرار البت من ثلاثة اعضاء على الاقل ، وبأغلبية الاصوات ، وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
ينقل القرار على سجل المدولات الخاصة بكل قسم ويذكر فيه رقم الملف ، ويبلغ بدون نفقات الى المعني بالامر في مهلة ثمانية أيام .