المادة 6
يعين مقرر لكل ملف ، من قبل رئيس اللجنة او رئيس القسم المختص. وعلى هذا المقرر ان يتحقق من صحة الوثائق ومطابقتها للاستعلامات الجارية ، وله ان يشرع في للجمهورية الجزائرية 757 | التحقيق اذا اقتضى الحال ، وان يحيل الملف للرئيس الذي له حق البت .
عندما يشرع في التحقيق ، يدعى الشهود للحضور بالطريق الاداري ، فيدلون بشهاداتهم بعد اداء اليمين أمام أحد أعضاء اللجنة وبمحضر الكاتب المساعد الذي يضع محضرا بتصريحاتهم .
ويجوز لرئيس اللجنة أن يكلف كل سلطة مختصة باجراء البحث أو التحقق من الوثائق في عين المكان ..