المادة 5
ان استلام طلبات اعادة الانشاء او شهادات الحالة المدنية او دفاتر العائلة المحالة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة او التصريحات المتممة بموجب المادة 3 من نفس هذا المرسوم ، يجب ان يكون موضوع قيد في سجل الوارد الممسوك في كتابة اللجنة كما يترتب على ذلك وضع ملف مرقم وبطاقة للتصنيف وتستكمل نفس الاجراءات بالنسبة للسجلات والوثائق او نسخها والمسلمة الى اللجنة بقصد اعادة الانشاء التلقائي.