المادة 4
تقوم اللجنة باعادة انشاء الوثائق الواجب اعادة تنظيمها ، اما بناء على طلب المعنيين او تلقائيا يشرع في اعادة الانشاء التلقائي بمجرد احداث اللجنة ، بعد الاطلاع على مختلف الوثائق المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود الخاصة بالحالة المدنية المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب، وكذلك على القوائم المشار اليها فى المادة 3 من المرسوم المذكور ، وتصريحات الاشخاص المطلوب ادراجهم في هذه القوائم واذا كان نقل السجلات والوثائق المذكورة في الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم المشار اليه فى نفس النص ، لا يعر قل سير المصالح التي تحافظ عليه ، جاز ايداع هذه السجلات والوثائق، بناء على طلب الرئيس مقابل وصل في كتابة اللجنة خلال المدة الضرورية لاعادة وضع العقود التي تتضمن ما هيتها ، واذا استحال نقلها جاز للرئيس استنساخها •