مرسوم رقم 71-156
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وبشار وورقلة . وقسنطينة الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . 756 750
المادة 2
يمكن تقسيم اللجنة الى اقسام ، بناء على اقتراح الرئيس ، ويكون لهذه الاقسام نفس السلطات الآيلة للجنة ، وذلك بموجب مداولة يحدد فيها العدد والقوام والاختصاص الاقليمي ويبلغ محضر هذه المداولة الى وزير العدل ويترأس كل قسم العضو الأكبر سنا فيه ، اذا كان رئيس اللجنة غائبا ..