المادة الأولى
تحدث لجنة فى كل من الدائرات التي يجب أن يعاد فيها انشاء عقود الحالة المدنية طبقا للمادة 44 من الامر.
رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ..
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وتحدد في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نفس الوقت الذي تنشر فيه قائمة سجلات الحالة المدنية التي يجب اعادة انشائها ، أهمية العمل الواجب اتمامه وعدد أعضاء اللجنة ، كما يعين هؤلاء الاخيرين ورئيس اللجنة ..