مرسوم رقم 71-156
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وبشار وورقلة . وقسنطينة الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . 756 750
المادة 13
تنعقد اللجنة المركزية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية فى مدينة الجزائر وتشكل من سبعة أعضاء يعينهم وزير العدل ويرأسها قاض أو احد كبار الموظفين ، وهي تكلف بتزويد لجان الدائرة بجميع انواع التعليمات والتوجيهات في حالة الصعوبات أو النزاعات .