المادة 11
ان اللجنة الناظرة فى التصحيحات الواردة بعد اعادة الانشاء ، تعيد النظر في قرارها وتضع اذا اقتضى الامر عقدا جديدا ، تحال نسختاه وترتبان على الوجه المذكور اعلاه أما نسختا العقد الاول فتعادان الى اللجنة ..
يجرى التحقيق في كل نزاع ، بدون مصاريف ، ويفصل افيه طبقا للمواد من 39 الى 42 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية ..
واذا كانت العقود المنشأة مجددا من قبل لجان الدائرة تتضمن غلطا أو سهوا ، جاز للمعنيين طلب التصحيح طبقا للقانون العام ..