المادة 10
يجب ان يتضمن كل عقد منشأ مجددا ، العناصر التالية : 1 شهادة الميلاد :
تاريخ الولادة ، واذا امكن ساعة الولادة ،
- مكان الولادة ، اسم ولقب الولد ، اسم ولقب الوالدين اذا امكن ، بيانات الهامش .
2 - عقد الزواج :
- تاريخ ومكان الزواج ، اسم ولقب الزوج ، تاريخ ومكان ولادة الزوج ومهنته ومسكنه ونسبه اذا امكن ، اسم ولقب الزوجة ، تاريخ ومكان ولادة الزوجة ومهنتها ومسكنها ونسبها اذا امكن ، بيانات الهامش ، 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه
3 - شهادة الوفاة :
تاريخ الوفاة ، واذا أمكن ، ساعة الوفاة ، - مكان الوفاة ، اسم ولقب المتوفى ،
- مهنة المتوفى ومسكنه يوم وفاته ووضعيته العائلية ونسبه اذا امكن 4 نسخ الحكم :
تاريخ ومكان نسخ الحكم ، تاريخ القرار القضائي وبيان المحكمة التي اصدرته 5۔ خلاصة الحكم :
نسخ العقد ، تاريخ ومكان النسخ ، البيانات الواردة على وجه الترتيب أعلاه بالنسبة - لنوع كل عقد