مرسوم رقم 71-155
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء . العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب - 755
المادة 6
ان نفقات اعادة انشاء العقود المذكورة في المادة الأولى اعلاه تسلفها الدولة ، مع حق الرجوع على أي شخص أو جماعة عمومية مسؤولة ...