مرسوم رقم 71-155
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء . العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب - 755
المادة 10
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين