مرسوم رقم 71-154
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-154 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 745
المادة 6
يمكن أن يعين بصفة وكلاء دولة مساعدين ويصنف بالمجموعة الثانية من المرتبة الثانية ، القضاة ووكلاء الدولة المساعدون الذين مارسوا خلال أربع سنوات على الاقل احدى الوظائف المصنفة بالمجموعة الثالثة من الدرجة الثانية وكانوا مقيدين في جدول الاهلية . 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه