مرسوم رقم 71-154
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-154 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 745
المادة الأولى
ان رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس المسماة سابقا من الطبقات الأولى والثانية والثالثة يصنفون تلقائيا بالمجموعة الاولى والدرجة الاولى .