مرسوم رقم 71-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-151 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الغاء المرسوم رقم 65-281 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم - 744
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين