مرسوم رقم 71-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-150 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مجموعات متنقلة الشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات 736
المادة 9
يوضع رئيس مصلحة أمن الولاية بالنسبة لوظيفته ، تحت سلطة الوالى الذى هو مستشاره في مسائل الامن وحفظ النظام العام والسير على الطرق من جهة ، والوكيل العام من جهة أخرى ، وذلك طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
مصلحة أمن الدائرة