مرسوم رقم 71-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-150 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مجموعات متنقلة الشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات 736
المادة 5
توضع المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير ، تحت سلطة موظف للامن الوطنى معين من قبل وزير الداخلية وتشتمل على :
- فرقة متنقلة على الدراجات النارية ،
- فرق مكلفة بالحراسة والمراقبة على الحدود والسير .