المادة 2
تحدث بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار مجموعة متنقلة لشرطة الحدود والسير يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات يمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير للجزائر الى ولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام ..
ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لوهران الى ولايات وهران ومستغانم وتيارت وسعيدة وتلمسان .
يمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لقسنطينة الى ولايات قسنطينة وعنابة والاوراس وسطيف ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لورقلة الى ولاية الواحات .
ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لبشار الى ولاية الساورة .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737