مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الثاني — الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد
المادة 17
ان الطرود البريدية الباقية لسبب ما ، يترتب عنها تحصيل رسم خزن قدره 40ر0 دج عن كل يوم مع حد اقصى وقدره 20, 16 دج ، وتحسب تكاليف الخزن ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطرد الى محل الاقامة أو توزيع اشعار الوصول .