مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الثاني — الرسوم والحقوق الاضافية المحصلة من طرف مكتب المورد
المادة 13
كل الطرود البريدية المسلمة الى الجمرك او المخلصة من الجمرك تخضع لاجرة تخليص جمركي قدرها 3 دج عن كل طرد وتحصل لفائدة ادارة البريد والمواصلات •