مرسوم رقم 71-145
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-145 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل الرسوم المطبقة
المادة 5
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو 1971 هواري بومدين