المادة 2
ان فقدان أو عطب أو تلف طرد بريدى باستثناء القوة القاهرة يترتب عنه للمرسل أو للمرسل اليه الحق في تعويض مساو لمقدار الخسارة الحقيقية الناتجة عن الفقدان أو العطب أو التلف الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اعمال المرسل أو تأتى من طبيعة الطرد ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار الضرر غير المباشر أو الفوائد التي لم تحقق الا ان التعويض لا يمكن بأية حال أن يتجاوز :
بالنسبة للطرود البريدية التي لم تكن موضوع تصريح بالقيمة :
لغاية 5 كيلوغرام 64.50 دج مازاد على 5 كغ والى 10 كغ 96,80 دج مازاد على 10 كغ والى 15 كغ 129,00 دج مازاد على 15 كغ والى 20 كغ 161,30 دج وبالنسبة للطرود البريدية المصرح بقيمتها : المبلغ المصرح به ...