المادة الأولى
يخضع ايداع و ارسال و توزيع الطرود البريدية المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائرى للرسوم المذكورة أدناه باستثناء رسوم النقل التي تبقى سارية المفعول كما هي محددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 1 الرسوم الرئيسية نوع الطرود الرسم
أ ) طرود بريدية مصرح بقيمتها .
الوزن الاقصى : 20 كيلو غرام .
القيمة القصوى المصرح بها : 60000 د.ج I - رسم النقل كاجور الطرود 2 حقوق التأمين النسبي : العادية - عن كل 100 د.ج أو جزء منها بالنسبة للقيمة المصرح بها 0,10 دج عن الحد الاقصى للتحصيل 2,50 دج
ب ) طرود بريدية تابعة لتسديد القيمة عند التسليم :
المبلغ الاقصى للتسديد البالغ : 5.000 I رسوم النقل كاجور الطرود العادية 2 الرسم الثابت للتسديد 1,30 دج 2 الرسوم التبعية الخدمات التبعية الرسم
أ ) رسم الخزن :
من أول يوم لغاية اليوم الخامس مجانا ن ابتداء من اليوم السادس وعن كل يوم لا يجزأ وكل طرد 0,40 دج الحد الاقصى للتحصيل 16,20 دج ان الحساب المتخذ أساسا لاحتساب أجور الخزن يسرى غداة تقديم الطرد الى المسكن أو توزيع أشعار الوصول
ب ) رسم اعادة التغليف 1.50 دج
ج ) رسم أشعار الوصول تعرفة رسالة عادية للدرجة الأولى للوزن التابع للنظام الداخلي
د ) رسم الساعي الخاص 3.00 دج
ه ) رسم التوزيع في محل الاقامة 1,50 دج
و ) رسوم اشعارات الاستلام الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 الخدمات التبعية الرسم أشعار استلام مطلوب عند الايداع 1,00 دج
- اشعار استلام مطلوب بعد الايداع 2,00 دج
ز ) رسم الشكاوى وطلب الاستعلامات 1,50 دج
ح ) رسم الاسترداد أو تعديل العنوان أو تخفيض أو الغاء التسديد قبل الارسال مجانا بعد الارسال :
رسم رسالة بسيطة | طلب بريدي مسجلة من الدرجة | الاولى للوزن التابع للنظام الداخلي
- طلب برقي رسم اشعار المصلحة عليه رسم مع رد أو بدون استرداد
ط ) اشعار عدم تسليم رسم رسالة عادية من الدرجة الاولى للوزن التابع للنظام الداخلي
ي ) شباك البريد الرسوم والاجور المطبقة على ارسالات الرسائل في النظام الداخلي