مرسوم رقم 71-144
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
ان كيفيات فتح مسابقات الدخول في مخلتف دورات التكوين وكذا البرامج المتعلقة بهذا التكوين تحدد بموجب قرار من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة | العمومية :