مرسوم رقم 71-144
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تنظم دورات التكوين اما من طرف وزارة المالية خاصة وأما باشتراكها مع وزارات أخرى في اطار مؤسساتها وهياكل التكوين الخاصة بها .
توضع كيفيات تنظيم هذه الدورات بحسب الحاجة بموجب قرارات وزارية مشتركة