مرسوم رقم 71-144
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
تفتح هذه الدورات طبقا للمادة 22 من القانون العام للوظيفة العمومية ومع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المقررة لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وللموظفين المرسمين وللمترشحين الذين يثبتون بعض الاجازات والشهادات ضمن الشروط المحددة ادناه تمنح لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاسبقية للدخول في دورات التكوين المذكورة.