مرسوم رقم 71-144
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
المادة 3
يمكن ان تحصل الايرادات الجزائرية الموجودة في تراب الجمهورية الفرنسية من قبل أمين الخزينة العام لدى السفارة الجزائرية بباريس .