مرسوم رقم 71-144
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تحدث ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم دورات التكوين الغرض منها تلبية حاجات وزارة المالية الى الموظفين .
تحتوى هذه الدورات على تعليم نظرى وتعليم عملي يمنحان في شكل دروس ومحاضرات وتمارين واشغال عملية وفترات للتمرين .