المادة 5
تحال الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية والتي تكون محل مصاريف في فرنسا الى سفير الجزائر بباريس الذي يسيرها كامر بالصرف .
وفيما يخص احكام المرسوم رقم 65 25 المؤرخ في II رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 والمتعلق بتنفيذ ميزانيات التسيير للبعثات الجزائرية في الخارج ، فان الحصة من الاعتمادات الممنوحة الى سفارة الجزائر في باريس تحال من قبل الآمر الاولى بالصرف على اقساط لكل ثلاثة أشهر الى السفير الذي يقوم هو بدوره بتسيير هذه الاعتمادات بصفته آمرا ثانويا للصرف •