مرسوم رقم 71-142 · ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-142 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحويل جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الى الشركة الوطنية لصناعة وترتيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 710 دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية 711

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.