مرسوم رقم 71-142
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-142 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحويل جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الى الشركة الوطنية لصناعة وترتيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 710 دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية 711
المادة الأولى
أن جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الموجود مركزها الرئيسي بالجزائر شارع نصيرة نونو، تحول الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية