الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يسير المعهد من قبل مدير ، محدد دوره واختصاصاته بموجب الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
يساعد المدير :
كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح - المعهد بمساعدة نائب مقتصد
- مدير بيداغوجي مسؤول عن انجاز واعداد المناهج والبرامج البيداغوجية واختيار التوجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة أحد مسؤولي التمرين .
يعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي •