الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يدار المعهد من قبل مجلس ادارة يتكون كمايلي :
رئيس معين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - نائب رئيس معين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- اربعة ممثلين للمستعملين يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 6 ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، معلمان يشتغلان فى المعهد ينتخبهما مستخدمو التكوين - ممثل منتخب من قبل التلاميذ المتمرنين يشارك مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشاري فى اجتماعات مجلس الادارة .
ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو لاجل الاستشارة كل شخص يرى في اختصاصه افادة للمداولات •