مرسوم رقم 71-141
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-141 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العومية 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث التابعة للولاية . 691 معهد تقنولوجي لزراعة البساتين 694
الباب الاول — التاسيس
المادة 3
يكلف المعهد بتكوين تقنيين في الفروع التالية :
زراعة الخضر والبقول ، زراعة الزهور ، زراعة الاشجار.
كما يجوز له ايضا ان يتولى ، ضمن هذه الفروع ، تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين