مرسوم رقم 71-140
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
المادة 9
تتألف مدة التكوين فى المعهد من فترة عمل مدتها احد عشر شهرا وعطلة سنوية مدتها شهر واحد تحدد مدد التدريب والعطل كل سنة من المدير العام للمعهد تبعا لمواقيت الاشغال الفلاحية .