المادة 8
ينظم التكوين بدورة واحدة مدتها أربع سنوات، تمكن الطالب المهندس مما يلى : i خلال مدة السنتين الأوليين ، والمسماة « الجذع المشترك » :
مجانسة مستوى الطلاب المهندسين واكتساب المعارف - الضرورية لتعيينه في الاختصاصات والمساهمة في الاشغال الفلاحية من كل نوع على أساس التعليم الحاصل بصفة تعاقبية للتكوين في معهد التقنولوجيا الزراعية والتكوين على الارض .
ب - خلال مدة السنتين الاخيرتين والمسماة « التخصص » :
- اكتساب التقنيات الفلاحية المطبقة في مختلف الميادين للحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي نطاق الاختصاص المدروس ومخطط الاستخدام المقرر بموجب المادة 14 من هذا المرسوم ، يمكن النص على تدريب الطلاب المهندسين على المهنة تبعا للكيفيات المحددة باتفاق مع المصالح المدعوة لاستخدامهم ويمكن للطلاب المهندسين متابعة التدريبات في الخارج .