مرسوم رقم 71-140
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
المادة 7
ان قائمة التخصص المحضرة من المعهد ، يجري اعدادها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تبعا للحاجات المعبر عنها في نطاق المخطط الوطني للتنمية