المادة 4
توضع قائمة المترشحين المقبولين بمعهد التقنولوجية الزراعية بحسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة الامتحان التي يعين اعضاؤها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وتتألف هذه اللجنة على الشكل التالي :
مدير التعليم الفلاحي او ممثله ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير المركز الوطني البيداغوجي الفلاحي أو ممثله ،
- المدير العام لمعهد التقنولوجيا الزراعية او ممثله ،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
أن قائمة القبول يقررها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتعلق فى اماكن الوزارة الوصية والمصالح الخارجية التابعة لها