المادة 2
يقبل المسابقة التعيين في السنة الأولى بمعهد التقنولوجية الزراعية ، المترشحون المذكورون بعده : i المترشحون الحائزون لشهادة نهاية الدراسة للقسم الاول من الثانويات أو نهاية السنة الثانية من المدارس الجهوية للفلاحة والبالغون من العمر 16 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ب المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر والمثبتون لصفة تقني بالفلاحة ، ج المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر والمثبتون لخبرة مهنية بصفة مساعدين تقنيين بالفلاحة خلال 3 سنوات .